الإمام أحمد المرتضى
216
شرح الأزهار
( تقدمه ( 1 ) بطلت شفعته ولا تأثير لجهله قال أبو مضر إنما تبطل في الظاهر لا في الباطن وقيل ( ى ) بل في الظاهر والباطن ( إلا ) أن يسلمه الشفعة ( لأمر ) بلغه نحو أن يبلغه أن الثمن مائة أو يكون عنده أن العقد فاسد ( 2 ) ( فارتفع ( 3 ) ) ذلك الامر الذي لأجله سلم بأن حط البائع من ذلك الثمن أو حكم الحاكم بصحة ذلك الفاسد ( 4 ) فإنه حينئذ ( 5 ) تثبت له الشفعة وقيل ( ح ) بل تبطل شفعته ولو حكم الحاكم ( أو ) أخبر ( 6 ) بأن الثمن مائة أو أن الشراء لزيد وسلم فانكشف أن ذلك ( لم يقع ( 7 ) بل كان الثمن خمسين والشراء لعمرو أو أن الثمن من جنس فانكشف من جنس آخر أو أخبر ببيع النصف فسلم فانكشف الكل أو العكس لم تبطل شفعته بذلك التسليم ( 8 ) وكذا لو ظن أن العقد فاسد ( 9 ) من غير إخبار أو أن الشراء ( 10 ) للمشتري فسلم ( 11 ) فانكشف خلافه ( و ) الثاني أنها تبطل ( بتمليكه الغير ( 12 ) نحو أن يقول الشفيع قد ملكتك أو وهبتك حقي في